دعاوى الشفعة
دعاوى الشفعة هي دعوى قضائية يُقيمها الشفيع (الشريك أو الجار الذي يثبت له حق الشفعة) يطالب فيها بتملُّك العقار المبيع بنفس الثمن والنفقات التي اشتراه بها المشتري الأول، وذلك للتملك القسري تدفيعاً للضرر المقترن بالتشارك أو الجوار.
أهم أركان وأحكام دعوى الشفعة (في القانون الأردني والقوانين المقارنة)
- سبب الشفعة (أصحاب الحق):
- الشريك في الشيوع: له الأولوية والتقديم على غيره في الشفعة لمنع إدخال شريك غريب قد يسبب أضراراً للشُّركاء.
- الجرار الملاصق أو صاحب الحق المتصل (بحسب التشريع): تمنح بعض التشريعات حق الشفعة للجار الملاصق أو صاحب حق الارتفاق في حالات محددة.
- الشروط الواجب توافرها:
- أن يكون المشفوع به والمشفوع فيه عقاراً قابلاً للتملك.
- أن يكون البيع قانونياً وتاماً (فلا شفعة في الهبة بلا عوض، أو الإرث، أو الوصية).
- ألا يكون الشفيع قد أسقط حقه بالشفعة صراحةً أو ضمناً (مثل موافقته على البيع قبل وقوعه أو التفاوض مع المشتري الجديد).
- المُدَد والمواعيد القانونية (آليات التقادم):
- المدد السريعة/القصيرة: يجب إنذار المشتري أو إقامة الدعوى خلال فترة وجيزة من تاريخ العلم بالبيع (تختلف بحسب القانون، وغالباً ما تكون محددة بأيام أو أشهر معدودة مثل 15 يوماً إلى 30 يوماً من تاريخ العلم)